. . . . . . . . . .
شرح
ولا إلى حصاد « 1 » .
وما رواه سليمان بن خالد في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمى شيئا إلى اجل مسمى « 2 » .
وما رواه حديد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس به « 3 » .
وما رواه سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى اجل معلوم فقال : لا بأس به « 4 » .
حيث إن المستفاد من تلك النصوص جواز التأجيل ويضاف إلى ذلك أنه لا اشكال في جواز الاذن في التأخير فيما يكون الثمن كليا كما أنه لا اشكال في جواز الاذن في بقاء العين الشخصية عند المشتري وبعد فرض الجواز يجب العمل بالشرط وليس للمشروط عليه نقضه إذ يجب الوفاء بالشرط وعلى الجملة إذا اذن في البقاء في ضمن العقد بالشرط يلزمه ولا يمكنه التخلف .
ويضاف إلى ذلك كله ما ورد من النص الخاص الدال على جواز النسيئة لاحظ ما رواه أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : اني أريد الخروج إلى بعض الجبال « الجبل خ ل » فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذا فقلت له : جعلت فداك انا إذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح قال : فبعهم بتأخير سنة قلت :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8