تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
. . . . . . . . . .
شرح
وفي المقام شبهة وهي : ان مرجع هذا الاشتراط إلى أن التأخير يكون حقا للمشتري وهذا الاشتراط خلاف الشرع إذ ليس لأحد التأخير في أداء حق الغير ومن ناحية أخرى لا يكون دليل الشرط مشرعا كي يقال : ان الاشتراط يوجب جوازه فما الحيلة وما الوسيلة ؟ ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بالإجماع والتسالم على الجواز مضافا إلى ما ورد من النصوص في باب السلم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمى كيلا معلوما إلى اجل معلوم الحديث « 1 » . وما رواه أبو مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام : ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى اجل معلوم « 2 » . وما رواه قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى الرباع مكان الشيء فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة إلى اجل معلوم ؟ قلت : بلى قال : لا بأس « 3 » . وما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم « 4 » . وما رواه غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى اجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب السلف الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4