تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن اقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : لا تبعه حتى تقبضه « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى البحث في دلالتها . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن الحسن وأما حديثا علي بن جعفر « 3 » أيضا فضعيفان سندا بعبد اللّه ابن الحسن فلا مجال لملاحظة مدلوليهما . إذا عرفت ما تقدم نقول : مقتضى حديث منصور « 4 » التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما بجواز البيع على الاطلاق في الثاني وبعدم الجواز في الأول الا بالتولية ومقتضى حديث ابن جعفر « 5 » عدم جواز بيع الطعام قبل القبض إلا تولية ومقتضى حديث سماعة « 6 » عدم جواز بيع الطعام على الاطلاق الا من الشريك فيقع التعارض بين الحديثين بالعموم من وجه ويجتمعان فان حديث سماعة يدل على جواز البيع للشريك تولية وحديث ابن جعفر لا يعارضه وحديث ابن جعفر
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 21 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 22 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 23 و 24 ( 4 ) لاحظ ص : 157 ( 5 ) لاحظ ص : 156 ( 6 ) لاحظ ص : 157