. . . . . . . . . .
شرح
طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه الا أن يوليه كما اشتراه إذا ربح فيه أو يضع وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة وأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله « 2 » .
والمستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع الطعام المشترى وكذا العلف قبل القبض والكيل .
ومنها : ما رواه منصور « 3 » . وهذه الرواية تدل على عدم جواز بيع المتاع المشترى قبل القبض إذا كان من المكيل أو الموزون .
ومنها : ما رواه ابن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن اقبضه قال : لا بأس أن تبيع إلى اجل اشتريت وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض « أو تقبض به » قلت :
فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا « 4 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالكرخي .
ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه مكروه بيع صك الورق حتى يقبض « 5 » وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 16
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 17
( 3 ) لاحظ ص : 153
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث : 19
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 20