. . . . . . . . . .
شرح
يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا أن توليه الذي قام عليه « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل الكيل والوزن فلا ترتبط بالمقام .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه « 2 » والمستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض إلا تولية فهذه الرواية تدل على المدعى في المقام .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال : لا يصلح له ذلك « 3 » وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام كما تقدم في نظيرها .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وأبو صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله « 4 » والكلام فيها هو الكلام .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا حتى يقبضها الا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس « 5 » . والمستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع الطعام المشترى قبل القبض الا للشريك .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 14
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 15