تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا أن توليه الذي قام عليه « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل الكيل والوزن فلا ترتبط بالمقام . ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه « 2 » والمستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض إلا تولية فهذه الرواية تدل على المدعى في المقام . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال : لا يصلح له ذلك « 3 » وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام كما تقدم في نظيرها . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وأبو صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله « 4 » والكلام فيها هو الكلام . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا حتى يقبضها الا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس « 5 » . والمستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع الطعام المشترى قبل القبض الا للشريك . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 14 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 15