تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال : لا بأس ما أراهم الا وقد شركوه الحديث « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالمدائني فلا أثر لمدلولها . ومنها : ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس « 2 » . وهذه الرواية تدل على جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض ولا ترتبط بالمقام . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فان ربح فلا بيع حتى يقبضه « 3 » . وهذه الرواية تدل على عدم جواز بيع الطعام المشترى قبل القبض . ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزا ، فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام ان الطعام يكال « 4 » . وهذه الرواية في بيان حكم غير المكيل والموزون فلا ترتبط بالمقام وان أبيت عما ذكرنا فغايته الدلالة على عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض فيقيد بالمقيد كما سيجيء . ومنها : ما رواه معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 10
مباني منهاج الصالحين — صفحة 156 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى