. . . . . . . . . .
شرح
لا بأس به « 1 » . ومفاد هذه الرواية لا يرتبط بما نحن فيه فان ما يستفاد منها اما حوالة أو وكالة والكلام في المقام في البيع قبل القبض .
ومنها : ما رواه خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
اشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد إذا قبضته قال : لا بأس « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بخالد بن حجاج .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان وجد بها ربحا فليبع « 3 » ومفاد هذه الرواية أجنبي عن المقام فان الثمرة على الشجرة لاتباع بالكيل والوزن .
ومنها : ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال : لا يصلح له ذلك « 4 » . وهذه الرواية تدل على بطلان بيع الطعام قبل الكيل فلا ترتبط بالمقام .
ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال : لا بأس « 5 » وهذه الرواية ضعيفة بجميع طرقه اما بعلي بن حديد واما بالارسال فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها .
ومنها : ما رواه إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6