البيع برأس المال أما لو كان بريح ففيه قولان أظهرهما المنع ( 1 ) .
شرح
رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبض فهو أبرأ لنفسه « 1 » .
وبمقتضى قانون تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد يقيد ما يدل باطلاقه على المنع كحديث عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا من أصحابه واليا فقال له : اني بعثتك إلى أهل اللّه يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن « 2 » أضف إلى ذلك ان صاحب الجواهر أفاد بأنه عليه الاجماع بقسميه « 3 » .
( 1 ) ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام والحري بنا أن نلاحظ كل واحد من هذه النصوص واخذ النتيجة من مجموعها فمن تلك النصوص ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه يعني انه يوكل المشتري بقبضه « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى منصور بن حازم على ما في نخبة المقال للحاجياني فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الدلالة .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر وقال للرجل : انطلق فاستوف حقك قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث : 18
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام العقود الحديث : 6
( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص : 164
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1