تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

[ مسألة 4 : يجب على البائع تفريغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده ]

( مسألة 4 ) : يجب على البائع تفريغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده وجبت ازالته منه ولو كان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب ازالتها وتسوية الأرض ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه الا بتخريب شيء من الابنية وجب اصلاحه وتعمير البناء ( 1 ) ولو كان الزرع لم يحن وقت حصاده واشترط بقائه جاز لمالكه ابقائه إلى وقته وعليه الأجرة ان لم يشترط الابقاء مجانا ( 2 ) .

[ مسألة 5 : من اشترى شيئا ولم يقبضه ]

( مسألة 5 ) من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا بوزن جاز بيعه قبل قبضه ( 3 ) وكذا إذا كان مما يكال أو بوزن وكان
شرح
ويبقى بالنسبة إلى البعض الاخر اللهم الا أن يتم الامر بالإجماع والتسالم والنص الخاص الوارد في بعض الموارد « 1 » فلاحظ . ( 1 ) لما تقدم من وجوب التخلية بين المال ومالكه ولا يجوز مزاحمة المالك ومن الشرط الضمني المقتضي للإفراغ فيتم جميع ما أفاده في هذا الفرع وبعبارة أخرى : ان هذه المذكورات متفرعة على وجوب التسليم فان كل واحد من هذه الأمور ينافي التسليم والتخلية وينافي الالتزام الضمني فلو استلزم التخريب يجب الاصلاح والعمارة . ( 2 ) بمقتضى الاشتراط فيجوز له الابقاء وتجب عليه الأجرة الا أن يشترط الإبقاء مجانا . ( 3 ) لعدم ما يقتضي المنع ومقتضى الأدلة الجواز فيجوز كما في المتن مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه منصور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه .