تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بل يصح العقد ( 1 ) وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة ( 2 ) وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم اشكال والأظهر ذلك ( 3 ) وإذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري ( 4 ) ولو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد كما تقدم ( 5 ) .

[ مسألة 3 : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ]

( مسألة 3 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع اليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي ( 6 ) .
شرح
ولكن منصرف عن هاتين الصورتين فتأمل . والظاهر أنه لا يبعد صدق عنوان التلف ولو كان بفعل الفاعل المختار فيترتب عليه الحكم . ( 1 ) اى يصح بقاء ولا ينفسخ وتقدم الاشكال فيه . ( 2 ) كما هو مقضى الضمان في جميع موارد اتلاف مال الغير . ( 3 ) لم يظهر لي وجه الأشكال وعلى تقدير عدم الانفساخ لا اشكال في أن للمشتري الخيار لتخلف الشرط وبعبارة أخرى : مقتضى الشرط الارتكازي هو الخيار . ( 4 ) كما هو ظاهر فان النماء تابع للأصل والمفروض ان العين للمشتري فنمائها أيضا له . ( 5 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع . ( 6 ) بتقريب : ان البيع ينحل إلى بيوع متعددة بتعدد اجزاء المبيع فإذا تلف بعض الأجزاء يدخل في الكبرى وينفسخ البيع بالنسبة اليه ويبقى صحيحا بالنسبة إلى الباقي الا ان الاشكال في أن البيع الواحد كيف ينحل إلى بعض اجزاء المبيع