مثل اخذ الدرهم والدينار واللباس واخذ لجام الفرس أو ركوبه ( 1 ) وفي حكم التلف تعذر الوصول اليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك ( 2 ) ولو أمر المشتري البائع بتسليمه إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري وكذا لو امره بارساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه ( 3 ) والأقوى عدم عموم الحكم المذكور لما إذا أتلفه البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع اليه في تدارك خسارته ( 4 ) .
شرح
صدق القبض حيث اخذ بهذا العنوان في موضوع الحكم .
( 1 ) فيلزم تحقق ما يوجب تعنونه بعنوان القبض لترتب الحكم عليه .
( 2 ) اما بدعوى انه بصدق عليه عنوان التلف واما بدعوى الاجماع على الالحاق وكلا الوجهين فاسدان أما الأول فلعدم الصدق وأما الثاني فبأنه كيف يمكن تحصيل الاجماع على الالحاق والحال ان تحقق الاجماع في الملحق به أول الكلام والاشكال كما مر الا أن يقال : ان الإلحاق يستفاد من رواية عقبة بن خالد « 1 » حيث الحق بالتلف السرقة ومن الظاهر أن السرقة في حكم التلف فيتم الالحاق .
( 3 ) إذ لو كان بأمره وطلبه يصدق القبض فلا موضوع للضمان .
( 4 ) لم يظهر وجه التفصيل في الاتلاف فان التلف إذا صدق على مورد كون التلف باتلاف المتلف فلا وجه للتفصيل بين اتلاف البائع والأجنبي الذي يمكن الرجوع اليه وبين غيرهما وإذا لم يصدق فايضا لا وجه للتفصيل الا أن يقال : يصدق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 110