الممتنع ( 1 ) ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ ( 2 ) كما يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة ( 3 ) .
[ مسألة 1 : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية ]
( مسألة 1 ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية يرفع المانع عنه والاذن لصاحبه في التصرف ( 4 ) .
[ مسألة 2 : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ]
( مسألة 2 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ( 5 ) .
شرح
فله الاجبار .
( 1 ) الظاهر أنه يجوز للطرف اجباره بلا توسط إلى الحاكم الشرعي إذ ان اختيار ماله بيده وله استنقاذ ماله وأيضا بلحاظ الاشتراط يصير ذا حق على الطرف فيجوز له الاجبار بنفسه .
( 2 ) فان الوفاء بالشرط لازم والمفروض ان الشرط تحقق من طرف واحد فيجب على الطرف الآخر التسليم .
( 3 ) كما هو ظاهر فان الأمور الجائزة تصير لازمة بالشرط واللّه العالم .
( 4 ) الظاهر أن مقصود الماتن ان المقدار الواجب في التسليم هذا المقدار وهي التخلية بين المال ومالكه وان لم يصدق عليها القبض والامر كما أفاده إذ وجوب أزيد من هذا المقدار لا دليل عليه .
( 5 ) في بعض الكلمات : « انه لا كلام ولا اشكال في ذلك وانه لو تلف قبل