تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد ( 1 ) ويملكها من يخرجها ( 2 ) وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها ( 3 ) .
[ الفصل السابع : التسليم والقبض ]
الفصل السابع : التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد ( 4 ) إذا لم يشترطا التأخير ( 5 ) ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان الا برضى الاخر ( 6 ) فان امتنعا اجبرا ( 7 ) ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر
شرح
( 1 ) إذ لا وجه للملكية فإنها تحتاج إلى سبب ومع عدمه لا تتحقق .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام فان المعدن يملك بالاخراج ويتعلق به الخمس وتفصيل الكلام فيه موكول إلى كتاب الخمس .
( 3 ) لعدم ما يقتضي الدخول إذ المفروض ان البيع وقع على الأرض والأحجار المدفونة فيها وكذلك الكنوز المودعة فيها ونحوها لا تكون تابعة لها فعدم دخولها على طبق القاعدة .
( 4 ) فان مال الغير يحرم امساكه ولا يجوز التصرف فيه ويجب تسليمه إلى مالكه مضافا إلى أن مقتضى الشرط الارتكازي في ضمن العقد في كل من الطرفين بالنسبة إلى الطرف الآخر التسليم فوجوب التسليم من ناحيتين .
( 5 ) إذ مع الشرط يصير المشروط له ذا حق في التأخير وبعبارة أخرى يأذن المشروط عليه في ضمن البيع للمشروط له أن يؤخر التسليم فلا يجب عليه فورا
( 6 ) كما هو ظاهر إذ لا يجوز الحيلولة بينه وبين ماله مضافا إلى الشرط الضمني نعم مع رضى المالك لا مانع من التأخير كما هو ظاهر واضح .
( 7 ) الظاهر أن المقصود انهما اجبرا من قبل الحاكم الشرعي فإنه ولي الممتنع