تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
والأسفل الا أن يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر واسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فان ذلك كله
شرح
عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي وبسندها الاخر أيضا ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى السكوني . ثانيها : ما رواه عقبة بن خالد ان النبي صلى اللّه عليه وآله قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها « 2 » وهذه الرواية ضعيفة . ثالثها : ما رواه الصفار قال : كتبت اليه يعني الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء اللّه « 3 » ولا يستفاد من هذه الرواية أزيد من مقتضى القاعدة .
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي ج 5 ص : 295 حديث : 1 والوسائل الباب 30 من أبواب احكام العقود الحديث : 2 ( 2 ) الفروع من الكافي ج 5 ص 295 حديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 145 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى