تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
داخل في المبيع الا مع الشرط ( 1 ) .

[ مسألة 4 : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا ]

( مسألة 4 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا ( 2 ) وأما إذا لم تكن
شرح
( 1 ) فان الظاهران ما أفاده تام إذ قد تقدم ان ما يقصد دخوله في المبيع يكون داخلا فيه ومن ناحية أخرى لا فرق بين كون الدال على المقصود التصريح به وبين كون الدال القرينة عامة كانت أو خاصة ويؤيد المدعى بل يدل عليه حديثان : أحدهما : ما رواه الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء اللّه « 1 » . ثانيهما : ما رواه أيضا انه كتب اليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر فتدخل البيوت الا على والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ فوقع : ليس له من ذلك الا الحق الذي اشتراه إن شاء اللّه « 2 » فان المستفاد من الحديثين ان الميزان بالمقصود المدلول عليه بدال من الدوال فلاحظ . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيها مما عدا ثاني الشهيدين هكذا في الجواهر والامر كما أفاده فإنهما إذا كانتا تابعتان للأرض عرفا تكونان داخلتين في المبيع كبقية التوابع فان حكم الأمثال واحد بل المعادن جزء من الأرض فيصح أن يقال : ان بعض أجزاء تلك الأرض الواقعة في المكان الفلاني ملح أو فيروزج .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2