[ مسألة 1 : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات ]
( مسألة 1 ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات ( 1 ) .
[ مسألة 2 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ]
( مسألة 2 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ( 2 ) .
شرح
« حتى يلج الجمل في سم الخياط » فلاحظ .
( 1 ) لعدم المقتضي في غير البيع فان أدلته تختص بالبيع ولا طريق لتنقيح المناط فلا مجال للالتزام به في غير البيع فلاحظ .
( 2 ) يتصور هذا على نحوين : أحدهما : اشتراط سقوطه ومرجعه إلى اسقاط الخيار بالشرط ثانيهما عدم كون العقد خياريا فيقع الكلام في موضعين : الموضع الأول : اشتراط الاسقاط بالشرط وربما يقال - كما قيل - : انه اسقاط لما لم يجب فلا يصح . وأجيب عن هذا الاشكال بأن دليل الخيار لا يشمل مورد الاشتراط .
وفيه انه لا وجه لهذه الدعوى الا انصراف دليل الخيار عن مورد اشتراط الاسقاط بتقريب ان جعله للإرفاق على المالك ومع اشتراط الاسقاط لا مجال للإرفاق .
وفيه : انه على فرض صحة دعوى الانصراف يكون بدويا ودليل الخيار يشمل مورد الاشتراط أيضا مضافا إلى أن الاشتراط المذكور يتوقف على شمول دليل الخيار والا فلا مجال لاشتراط اسقاطه فالاشتراط يتوقف على شمول دليل الخيار فإذا قلنا بعدم شمول دليل الخيار للمورد يلزم الخلف إذ الوجه في السقوط الاشتراط والمفروض ان دليل الخيار لا يشمل المورد والحال ان عدم شموله يتوقف على شمول دليل الشرط .
وان شئت قلت شمول دليل الاشتراط يتوقف على عدم شمول دليل الخيار وعدم شموله يتوقف على شمول دليل الاشتراط وهذا دور فلا اشكال في الشرط المذكور الا من ناحية التعليق ولا دليل على بطلان التعليق الا الاجماع والقدر المعلوم منه العقود وبعبارة أخرى بطلان التعليق ليس بحكم العقل كي لا يمكن فيه