تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

[ ( مسألة 61 : الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط ]

( مسألة 61 ) : الظاهران فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط ( 1 ) .
شرح
على هذا لا وجه للتفصيل بين سراية الغرر من الشرط إلى البيع وبين عدم السراية بأن يحكم بالصحة في الصورة الثانية وبالفساد في الصورة الأولى مضافا إلى أن البيع إذا صار غرريا بالسراية لا دليل على فساده فان القدر المتيقن من الاجماع ما يكون البيع بنفسه غرريا فلاحظ . ( 1 ) ما يمكن أن يقال في تقريب كونه مفسدا أمور : الأول : ان للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل الشرط يكون الثمن مجهولا ، وفيه : انه لا يقسط الثمن على الشرط ولذا لو تخلف البائع عن الشرط ليس للمشتري استرجاع مقدار من الثمن . الثاني : ان التراضي وقع على المقيد ومع انتفاء القيد ينتفي المقيد والعقود تابعة للقصود فالعقد المقيد لم يقع وبلا قيد لم يقصد . وفيه : ان العقد معلق على الالتزام من الطراف الاخر ولا اشكال في تحقق الالتزام فالمعلق عليه يوجد وبتبعه يوجد العقد وبعبارة أخرى : المقصود من البطلان عدم تحقق امضاء الشارع له وعدم اعتباره شرعا لكن لا اشكال في تحقق الالتزام والالتزام موجود حين العقد فما علق عليه العقد موجود حينه وما يكون باطلا شرعا لا يكون معلقا عليه . الثالث : النص الخاص لاحظ : ما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي « 1 » . بتقريب ان المستفاد من كلامه عليه السلام فساد العقد وحيث إن سند الرواية مخدوش بعبد الملك الهاشمي غير الموثق لا تصل النوبة إلى ملاحظة الدلالة قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام العقود