. . . . . . . . . .
شرح
سيدنا الأستاذ في رجاله : « ان الراوي عن عبد الملك إذا كان علي بن الحكم ولم يقيد عبد الملك بالصيرفي يحمل على كون المراد منه الهاشمي » .
ولاحظ حديث علي بن جعفر « 1 » بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان العقد مع الشرط المذكور باطل وهذا هو بطلان العقد بالشرط الفاسد ، وفيه :
ان الشرط المذكور غير فاسد لكن المستفاد من الحديث ان العقد المشروط بهذا الشرط فاسد ونلتزم به ، وبعبارة أخرى : الشارع الاقدس حكم في مورد خاص ببطلان العقد المشروط بهذا الشرط ومن الظاهران هذا لا يقتضي فساد العقد بفساد الشرط ، وان شئت قلت ، لا ربط ولا جامع بين المقامين فانقدح بما ذكرنا انه لا وجه للبطلان بل يظهر من بعض النصوص عدم سراية بطلان الشرط إلى العقد .
لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال : أمرها بيدها ان شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وقال : وروى « وذكر يب » ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقال : ان شاءت أن تقر عند زوجها وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا علي عائشة ان لهم ولائها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الولاء لمن أعتق وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فعلقته عائشة وقالت : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ فقالت : يا رسول اللّه صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 130 .
( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2