. . . . . . . . . .
شرح
الزيادة والنقيصة يرجح احتمال النقيصة والرواية مع الزيادة واردة في مورد خاص وحكم مخصوص لا يستفاد منها عموم الحكم واطلاقه .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء وفي لها لما اشترط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها « 1 » ، وهذه الرواية ضعيفة سندا بالحسن بن علي .
ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته : ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشيء ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا فان طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل مجهول على ما ذكره الحاجياني مضافا إلى النقاش في علي بن إسماعيل .
ومنها : ما رواه زرارة ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسري أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا وجعلا عليهما من الهدى والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين ان لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد اللّه عليه السلام فذكر ذلك له فقال : ان لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج وتسرفان ذلك ليس بشيء وليس عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولادا « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر والرواية ضعيفة بسندها الاخر أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب المهور الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 2