تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعليك فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب اللّه عز وجل فهو رد إلى كتاب اللّه عز وجل الحديث « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية ان الميزان عدم المخالفة والسند ضعيف بعلي بن حديد . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار « 2 » والمستفاد من هذه الرواية عدم كون الشرط محللا للحرام أو محرما للحلال والسند ضعيف بغياث بن كلوب والخشاب . ومنها : ما رواه ابن سنان « 3 » والمستفاد من هذه الرواية ان المناط في الفساد كون الشرط مخالفا للكتاب . ومنها : ما رواه الحلبي « 4 » والمستفاد من هذه الرواية ان الميزان عدم المخالفة للكتاب . ومنها : ما رواه جميل « 5 » والمستفاد من الحديث ان الميزان بعدم المخالفة ومنها : ما رواه أبو البختري « 6 » والكلام فيه هو الكلام والسند ضعيف . ومنها : ما رواه الحلبي « 7 » والمستفاد من هذه الرواية انه يلزم موافقة كتاب اللّه لكن الرواية نقلت تارة بهذا النحو . « من شرط لامرأته » وأخرى على نحو الاطلاق بلا قيد لامرأته « 8 » وإذا دار الامر بين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 119 ( 3 ) لاحظ ص : 119 ( 4 ) لاحظ ص : 119 ( 5 ) لاحظ ص : 120 ( 6 ) لاحظ ص : 120 ( 7 ) لاحظ ص : 120 ( 8 ) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1