تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
والنهار قل له : فليف للمرأة بشرطها فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته : ان تزوجت عليك أوبت عنك فأنت طالق فقال : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللّه عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن كاتب مملوكا واشترط عليه ان ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط اللّه قبل شرطك « 3 » . ومنها : ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي ؟ فقال علي عليه السلام شرط اللّه قبل شرطك « 4 » . فان المستفاد من هذه النصوص صحة الشرط ونفوذه وبعبارة واضحة ، قوله عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم » يدل على لزوم الشرط وعدم انفساخه برفع اليد عنه ، وان شئت قلت : ان الشرط عبارة عن الالتزام بأمر كخياطة الثوب مثلا ولا يعقل وجود الالتزام بفعل وعدم الاتيان به هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2