له الفسخ عن المالك ( 1 ) ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ( 2 ) والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ( 3 ) ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ( 4 ) ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار اشكال بل الأظهر العدم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال في أنه ليس له الفسخ عن المالك إذ المفروض انه ليس وكيلا في الفسخ انما الكلام في ثبوته له استقلالا بحيث يكون له الفسخ حتى مع منع المالك .
( 2 ) الوكيل تارة يكون وكيلا في الفسخ والامضاء وهذه الصورة لا اشكال في أنه يمكنه الفسخ والامضاء عن قبل الموكل ولكن هذا ليس محل الكلام في المقام ، وانما الكلام في أنه هل يشمله دليل الخيار أم لا ؟ الظاهر أنه لا اشكال في شمول الدليل له وثبوت الخيار لتمامية الموضوع .
( 3 ) يختلج بالبال أن مرجع هذا الكلام إلى التناقض لأنه ان كان المراد ان الخيار مختص بالوكيل ولا خيار للمالك فيتوجه السؤال بأنه ما الفرق بين هذه الصورة وبين ما يكون الوكيل وكيلا في اجراء الصيغة فقط ، وان كان المراد ان الخيار ثابت للمالك لكن المدار بافتراق الوكيلين فلا وجه له فان الموضوع للزوم العقد عنوان افتراق البيعين ، فإذا افترق المالكان يصدق الموضوع ولا بد من الحكم باللزوم ولو مع اجتماع الوكيلين وبعبارة أخرى الحكم مترتب على عنوان الافتراق فكلما صدق هذا العنوان يلزم العقد ويتم زمان الخيار فلاحظ .
( 4 ) لأن الميزان بافتراق البيعين لا مفارقتهما عن مجلس العقد .
( 5 ) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا إلى صورة عدم حضور المالكين الموكلين