تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة ( 1 ) .

[ مسألة 55 : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ]

( مسألة 55 ) : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فان اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الاخر فلا اشكال كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فان التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن ( 2 ) وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال والذي تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول أقواهم خبرة ( 3 ) والأحوط التصالح ( 4 ) .

[ مسألة 56 : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ]

( مسألة 56 ) : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب ( 5 ) وحده ( 6 ) فان اختار الرد كان
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر إذ مع عدم الوثوق لا يمكن اتباعه ولا دليل على اعتباره والماتن جمع بين الأمانة والوثاقة فإن كان العطف تفسيريا فهو والا لا يكون المراد واضحا . ( 2 ) كما هو ظاهر والامر كما أفاده . ( 3 ) فان الوظيفة العقلائية عند التعارض الرجوع إلى الأعلم كما هو المقرر في جمع الموارد . ( 4 ) لا اشكال في أنه أحوط . ( 5 ) إذ المفروض ظهور العيب المقتضي للخيار فله رده . ( 6 ) يمكن أن يقال : ان المشتري لورد البعض المعيب وحده يثبت له خيار التبعض فيجوز له رد الصحيح وأيضا لا ببعد أن يدل على المدعى ما رواه عمر بن