تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

[ مسألة 58 : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ]

( مسألة 58 ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار فيجوز له الرد مع امكانه ( 1 ) والا طالب بالأرش ( 2 ) .

[ تذنيب في أحكام الشرط ]

تذنيب في أحكام الشرط : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه كما إذا باعه فرسه بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فان البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط فتجب عليه خياطة ثوب البائع ( 3 ) .
شرح
بين الأصحاب نقلا وتحصيلا » « 1 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ( 1 ) فان المناط هو الواقع ولا دخل للعلم بالعيب في تحقق موضوع الخيار وترتب الحكم عليه فمقتضى اطلاق الدليل ثبوت الخيار في الفرض المذكور . ( 2 ) على ما هو المقرر عند القوم وقد مر الاشكال في دليل الأرش وقصوره الا في موارد خاصة فلاحظ . ( 3 ) بلا اشكال وتدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز وجل « 2 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص : 249 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1