تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 1 » وتقريب الاستدلال بالرواية على أن الميزان ملاحظة الثمن يظهر مما تقدم . ومنها : ما رواه محمد بن ميسر « 2 » وتقريب الاستدلال بهذه الرواية عين التقريب المتقدم ومنها : ما رواه حماد بن عيسى « 3 » ولا يبعد أن يقال : ان هذه الرواية مجملة ولا يكون المراد منه معلوما لكن يكفي ما لا يكون كذلك . وان تنزلنا وقلنا إن مقتضى اطلاق قوله عليه السلام : ويأخذ أرش العيب » النسبة الواقعية نقول بمقتضى بقية النصوص نرفع اليد عن اطلاق هذه الرواية ونقيدها ونقول : المقصود من الأرش ما يكون ما به التفاوت بالنسبة إلى الثمن وان شئت قلت : ان الامر بدفع الأرش لو لم يكن مقرونا بقرينة يفهم منه ما به التفاوت بحسب الواقع وأما في المقام فلا يستفاد منه ذلك لأن المفروض وقوع المعاملة بين المبيع والثمن وبهذا اللحاظ ينسبق إلى الذهن ما به التفاوت بلحاظ الثمن ولا أقلّ من الاجمال وعلى كلا التقديرين تكفي بقية النصوص لإثبات المدعى مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك لان لحاظ النسبة الواقعية قد توجب ان البائع يرد إلى المشتري أضعاف مقدار الثمن الذي اخذه من المشترى وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ ( 1 ) إذ قول أهل الخبرة حجة والسيرة جارية على العمل بقولهم والشارع الاقدس امضى هذه السيرة وان شئت قلت : ان وظيفة الجاهل الرجوع إلى العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 99 ( 2 ) لاحظ ص : 99 ( 3 ) لاحظ ص : 99