تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
للبائع الفسخ في الصحيح ( 1 ) وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد ( 2 ) لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معا على تقدير الفسخ ( 3 ) .

[ مسألة 57 : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ]

( مسألة 57 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه ( 4 ) .
شرح
يزيد « 1 » وقد تعرضنا لفقة الحديث في أول خيار العيب فراجع . ( 1 ) لتبعض الصفقة . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 3 ) لأن المفروض ان المبيع واحد في مقابل ثمن واحد . ( 4 ) بتقريب : ان البيع ينقسم بانقسام المشتري وتعدده إلى بيعين فيثبت خيار العيب بالنسبة إلى كل واحد منهما فيجوز التفكيك بينهما في اعمال الخيار وعدمه وقد ذكرت وجوه في المقام لعدم الجواز وعدم الخيار لأحدهما : منها : ان الخيار يوجب الضرر بالنسبة إلى البائع من حيث تبعض الصفقة . ويرد عليه أولا : انه يلزم عدم الخيار حتى في صورة تعدد العقد والحال ان الخصم لا يلتزم به . وثانيا : ان الدليل أخص من المدعى إذ يمكن فرض عدم تضرر البائع برجوع بعض المبيع اليه . وثالثا : يتعارض ضرر البائع مع ضرر المشتري بسبب الصبر على المبيع المعيب . ورابعا : على فرض تمامية الاستدلال انما يتم على مسلك المشهور في مفاد قاعدة لا ضرر وأما على مسلك شيخ الشريعة فلا . ومنها : انه لورد أحدهما دون الاخر لا يصدق ان المبيع قائم بعينه ومقتضى
هامش
( 1 ) لاحظ ص 93