. . . . . . . . . .
شرح
حديث جميل « 1 » لزوم بقائه قائما بعينه كي يمكن رده باعمال الخيار . وفيه :
أولا : ان السند مخدوش كما سبق . وثانيا : لا بد أن يكون قائما بعينه قبل اعمال الخيار بأن يقع الفسخ حال كونه قائما بعينه وفي المقام التغير يحصل باعمال الخيار فلا يكون مانعا .
ومنها : ان دليل الخيار منصرف عن الصورة المفروضة ، وفيه : انه لا وجه للانصراف الاقلة الوجود وقلة الوجود لا توجب الانصراف ، وبعبارة أخرى : المطلق لا ينصرف الا الفرد النادر لا انه منصرف عنه وكم فرق بين الامرين .
إذا عرفت ما تقدم فنقول : دليل الخيار في المقام ان كان اجماع الأصحاب فمن الظاهر عدم شموله للمقام كما هو ظاهر وان كان المدرك الشرط الارتكازي فلا يمكن ادعاء الارتكاز بالنسبة إلى كل واحد من المشتريين في الصورة المفروضة وان كان المدرك النصوص فالانصاف انها لا تفي بالمدعى وليس فيها اطلاق من هذه الجهة وأما أحاديث زرارة وجميل وعقبة « 2 » فضعيفة وأما حديث عمر بن يزيد « 3 » فلا يستفاد منه الاطلاق إذ المفروض انهم أراد وارد الثوب المعيب ولا تبعض في الرد وأما أحاديث جواز الرد بأحداث السنة فهي صريحة في رد الحيوان المعيب ولا اطلاق فيها من حيث التبعض وأما بقية النصوص فعدم دلالتها على المدعى ظاهر لمن راجعها فالنتيجة : عدم جواز التفكيك ويؤيد ما ذكرنا ما في الجواهر حيث قال :
« كان لهما معا امساكه مع الأرش وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه على المشهور
هامش
( 1 ) لاحظ ص 92
( 2 ) لاحظ ص : 95 و 92
( 3 ) لاحظ ص : 93