تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وفي جواز اخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشترى ( 1 ) والا فلا أثر له ( 2 ) .

[ مسألة 53 : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء ]

( مسألة 53 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء ( 3 ) .

[ مسألة 54 : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا ]

( مسألة 54 ) : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان وهكذا ( 4 ) .
شرح
كله ان السند في كلا الحديثين ضعيف فلا بد من اتمام الامر بالنسبة إلى الخيار بالإجماع والتسالم فتأمل . وأما الأرش فحيث ان المسألة محل الكلام والاشكال فالقاعدة تقتضي عدم جواز اخذه إذ ثبوت الأرش يحتاج إلى الدليل وحيث ليس دليل عليه في المقام فلا مجال للالتزام به . ( 1 ) قد ظهر مما تقدم وجه الأظهرية . ( 2 ) إذ العيب لو كان بفعل المشتري لا يكون ضمانه على البائع بل ضمانه على نفسه كما أن تلف العين باتلاف المشتري يكون ضمانه عليه فلا أثر للتلف الذي يكون بفعل المشتري فلاحظ . ( 3 ) لاحظ حديث أبي همام « 1 » . ( 4 ) وقع الكلام بين الاعلام في أن الأرش الوارد في المقام ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية ومع قطع النظر عن العقد الواقع أو
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 96
مباني منهاج الصالحين — صفحة 112 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى