تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
. . . . . . . . . .
شرح
المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه « 1 » . وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الاخبار على المدعى مع أن موردها تلف العين ان المراد من كون التلف على البائع كون المبيع بعد في عهدته وكأن المعاملة لا تتم الا بالقبض فيكون ذكر التلف من باب كونه أظهر الافراد ثم إن معنى كون العهدة عليه ان التلف والعيب كأنه في ملكه فالمراد بالضمان ضمان المعاملة لا ضمان اليد . وحاصل المراد ان تلف تمام المبيع كتلفه قبل البيع وكذا تلف بعضه وكذا عيبه قبل القبض كعيبه وهو في ملك المالك البائع ولازم ذلك الانفساخ بالنسبة إلى الكل في صورة تلفه والانفساخ في بعضه في صورة تلف البعض وثبوت الخيار في الصورة الثالثة وليس المراد من كونه من مال البائع انه يؤخذ منه عوضه على وجه الغرامة لان ضمانه ضمان المعاملة لا ضمان اليد . وصفوة القول : ان المستفاد من النصوص ان الشارع الاقدس جعل المبيع قبل القبض في حكم المبيع قبل البيع والعقد ويترتب عليه ان تلف المبيع يوجب الانفساخ مطلقا وتلف البعض يوجب انفساخ بعض المبيع وحدوث العيب فيه يوجب الخيار . لكن الجزم بهذا التقريب مشكل واسراء الحكم بالنسبة إلى العيب الحادث لا دليل عليه واستفادة تنزيل المبيع قبل القبض منزلة المبيع قبل البيع بلا وجه وانما الدليل دال بالنسبة إلى التلف بل يمكن الاشكال بالنسبة إلى تلف بعض المبيع لان الدليل وارد في تلف الكل واجراء حكمه بالنسبة إلى البعض مشكل أضف إلى ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار