[ مسألة 51 : لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية ]
( مسألة 51 ) : لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية ( 1 ) نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم ( 2 ) .
[ مسألة 52 : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض ]
( مسألة 52 ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به ( 3 ) .
شرح
عليه السلام « أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها » مضافا إلى أن المذكور في الخبر انه باعها على أنها بكر ولا اشكال ظاهرا في تحقق الخيار مع الاشتراط وصاحب الوسائل قدس سره حمل الرواية على عدم الاشتراط في متن العقد واللّه العالم .
( 1 ) لإطلاق الدليل .
( 2 ) لعدم موضوعه كما تقدم .
( 3 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجهان : الوجه الأول الاجماع قال في الجواهر - في مقام اثبات الخيار بالعيب الحادث قبل القبض وبعد العقد - :
« بلا خلاف بل حكى الاجماع عليه غير واحد » « 1 » .
الوجه الثاني النصوص الدالة عموما أو خصوصا على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه لاحظ ما عن عوالي اللآلي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه « 2 » .
وما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا إن شاء اللّه ، فسرق المتاع من مال من يكون قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص : 241
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار