أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت به الأرش اشكال وان كان الثبوت هو الأظهر ( 1 ) .
[ مسألة 50 : إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه ]
( مسألة 50 ) : إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه ( 2 ) .
شرح
به قال : اصبر حي أخرج إليك فاني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شيء تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبه شعر يكون ذلك عيبا ؟ فقال محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب « 1 » أن الميزان في العيب خروج العين عن الخلقة الأصلية بالنقيصة أو بالزيادة ولكن الخبر لا اعتبار به بالارسال وغيره .
( 1 ) قد ظهر مما تقدم عدم وجه للتقييد فالصحيح ما في المتن من اطلاق الحكم .
( 2 ) يمكن أن يكون الوجه فيه انصراف نصوص الباب عن هذا النوع من العيب نعم في خصوص الثيبوبة ورد النص الخاص لاحظ ما رواه سماعة قال :
سألته ( سألت أبا عبد اللّه خ ل ) عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لا ترد عليه ولا يوجب « يجب خ » عليه شيء أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها « 2 » .
وحيث إن الحديث معتبر سندا لا بد من الالتزام به فان المذكور فيه في كلامه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام العيوب .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام العيوب الحديث : 2