الثاني تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش ( 1 ) .
شرح
وما رواه ميسر « 1 » .
فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفي ان الخيار معلق على الجهل بالعيب . وبعبارة أخرى : يفهم من هذه الروايات ان المدار في ثبوت خيار العيب وجدان العيب والعلم به بعد البيع مضافا إلى أن جملة من النصوص المشار إليها تدل على المدعى بالمفهوم لاحظ أحاديث منصور وعبد الرحمن وحماد وميسر « 2 » .
( 1 ) تارة يقع الكلام في التبري بالمعنى الظاهر منه وما يتبادر منه عند العرف وأخرى في التبري بالمعنى المذكور في المتن أما بالمعنى الظاهر منه فيدل على كونه مسقطا للخيار حديثان : أحدهما ما رواه زرارة « 3 » .
ثانيهما : ما رواه جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول المنادي قد برئت منها فيقول المشتري :
لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟
فكتب : عليه الثمن « 4 » .
وكلا الحديثين ضعيفان أما الأول فبموسى بن بكر وأما الثاني فبابني عيسى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 97
( 2 ) لاحظ ص : 98 و 99 و 97
( 3 ) لاحظ ص : 95
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العيوب