تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
المشهور لا على مسلك شيخ الشريعة قدس سره ، وان كان المدرك الشرط الارتكازي فلا مجال للاشتراط مع العلم بالعيب وان كان المدرك النصوص فيمكن أن يستدل على المدعى بحديث زرارة « 1 » فان المستفاد من الحديث ان الخيار متوقف على الجهل بالعيب ولكن قد مران الحديث ضعيف سندا نعم يمكن استفادة المدعى من جملة من النصوص لاحظ أحاديث طلحة ومنصور ومحمد بن مسلم وعبد الرحمن وحماد وابن سنان ورفاعة « 2 » . وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا « 3 » . وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها « 4 » . وما رواه فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ( ثمنها خ ل ) « 5 » . وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها « 6 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 95 ( 2 ) لاحظ ص : 98 و 99 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 9