تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز ردّه ( 1 ) .

[ مسألة 47 : يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية ]

( مسألة 47 ) : يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ( 2 ) . وإذا اشتري ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا أرش حذرا من الربا لكن الأقوى جواز أخذ الأرش ( 3 ) يسقط الرد والأرش بأمرين : الأول : العلم بالعيب قبل العقد ( 4 ) .
شرح
معيبا يجب على البائع الأرش . ( 1 ) إذ المدعى سقوط خيار العيب بحدوث الحادث في العين وأما غير خيار العيب كخيار الحيوان فلا وجه لسقوطه كما هو ظاهر . ( 2 ) كما هو ظاهر إذ لا موضوع للأرش مع فرض عدم النقصان . ( 3 ) الظاهر أن ما أفاده تام إذ الأرش غرامة عينت من قبل الشارع ولا ترتبط بالثمن ولذا لا يجب أدائها منه وعلى الجملة : لا تفاضل في المعاوضة بين الربويين ولا يصدق العنوان المحرم فلا وجه لعدم الجواز . ( 4 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما نقل عن الشيخ قدس سره - والذي يمكن أن يقال في هذا المقام : ان المدرك لخيار العيب ان كان الاجماع فلا اجماع في المقام ان لم يكن على خلافه وان كان حديث لا ضرر ولا ضرار فلا مجال للأخذ به في المقام إذ مع العلم بالعيب لا يكون رفع اللزوم امتنانيا فتأمل . مضافا إلى ما مر من أن الخيار لا يستفاد من القاعدة . ويضاف إلى ما ذكر ان الاستدلال على فرض تماميته انما يتم على مسلك
مباني منهاج الصالحين — صفحة 105 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى