نعم يثبت له الأرش ان طالبه ( 1 ) .
شرح
الأولية فلا بد من التفصيل . وفيه : انه ليس دليل على هذه الدعوى بل الموضوع المأخوذ في الدليل رد العين إلى مالكها وهذا العنوان يصدق على الاطلاق فلاحظ هذا بالنسبة إلى الفسخ وأما بالنسبة إلى الأرش فالكلام هو الكلام والقصور في المقتضي الا أن يتم الامر بالتسالم عند الأصحاب .
الفرع الثالث : ان التصرف الخارجي في العين المغير لها كصبغ الثوب أو خياطته يوجب سقوط الخيار . وفيه : انه لا دليل معتبر على هذه الدعوى الا أن يتم بالإجماع واللّه العالم .
الفرع الرابع : ان التصرف الاعتباري كالإجارة كالتصرف الخارجي يوجب السقوط والكلام فيه هو الكلام وأما الكلام من حيث الأرش في هذا الفرع وسابقه هو الكلام والاشكال هو الاشكال .
الفرع الخامس : انه ان حدث في العين حدث بعد القبض من البائع يسقط خيار الرد . وما يمكن ان يستدل به على المدعى وجهان : أحدهما : الاجماع فان تم اجماع تعبدي كاشف عن قوله عليه السلام فهو والا فلا يتم وهل يمكن تحصيله ؟ .
ثانيهما : قوله عليه السلام في حديث جميل « 1 » « ان كان الشئ » إلى آخره بتقريب : ان الموضوع للخيار ما يكون قائما بعينه والمفروض أن بعد حدوث العيب لا تكون العين باقية بعينها . وفيه : انه قد مر ان الرواية ضعيفة بالارسال .
( 1 ) وقد مر الاشكال فيه وان الأدلة قاصرة عن اثباته الا أن يتم الامر بالتسالم فتأمل . ويظهر من عبارة المتن ان دفع الأرش من قبل البائع متوقف على مطالبة المشتري والحال ان المستفاد من جملة من النصوص « 2 » انه مع كون المبيع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 92
( 2 ) لاحظ ص : 95 و 96 و 97