[ موارد جواز طلب الأرش ]
موارد جواز طلب الأرش :
لا يجوز فسخ العقد بالعيب وانما يتعين جواز المطالبة بالأرش في موارد : الأول : تلف العين . الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها .
الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده ( 1 ) .
شرح
للإسقاط قولا وفعلا فإن كان مراد الماتن من اختيار عدم الفسخ اسقاط الخيار يسقط وان كان مراده ان مجرد اختيار عدم الفسخ في مقام العزم والبناء يوجب سقوط الخيار فالامر ليس كذلك .
( 1 ) الماتن تعرض في المقام لفروع ينبغي جعل كل واحد منها مورد البحث وبيان حكمه حسب ما يستفاد من الأدلة .
الفرع الأول : انه لو تلف العين تلفا حقيقيا يسقط خيار العيب ويتعين جواز اخذ الأرش وما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه : الوجه الأول : الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر الا أن يكون الامر عندهم بمرحلة من الظهور بحيث لا يكون قابلا للإشكال .
الوجه الثاني : مرسل جميل « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية ان العين إذا كانت قائمة بعينها يجوز الرد والا يكون له الأرش . والمرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 92