ولا فرق بين المشتري والبائع فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور ( 1 ) .
شرح
يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها الحديث « 1 » .
وما رواه عبد الملك بن عمير ( عمرو خ ل ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها « 2 » وغيرها مما ورد في الباب 5 من أبواب أحكام العيوب من الوسائل .
الطائفة السادسة : ما يدل على سقوط الرد بامتزاج المبيع بغيره وثبوت الأرش لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قضي في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا بالنوفلي بل وغيره فالنتيجة انه ليس في النصوص المعتبرة ما يدل على أنه لو كان المبيع معيبا يجوز رده الا إذا أحدث فيه حادث فتصل النوبة إلى الأرش وقد ظهر مما ذكرنا ان الجمع بين الروايات أيضا لا يقتضي هذا التفصيل وعليه لا بد من اتمام الامر بالتسالم والاجماع فتأمل .
( 1 ) لا اشكال في عموم الحكم ان كان المدرك الاشتراط الارتكازي أو كان قاعدة نفي الضرر لوحدة التقريب كما أنه لا اشكال في الاختصاص ان كان المدرك الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث : 3