. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ اللّه أن يجعل لها اجرا « 1 » .
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها « 2 » .
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب « 3 » .
وما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : قال علي بن الحسين عليه السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب « 4 » .
وما رواه محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول : معاذ اللّه أن اجعل لها اجرا « 5 » .
الطائفة الخامسة ما يدل على أن المشتري إذا وطئ الجارية المشتراة ثم علم بحملها يجوز له ردها ورد ما يقابل وطيها لاحظ ما رواه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8