تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ اللّه أن يجعل لها اجرا « 1 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها « 2 » . وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب « 3 » . وما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : قال علي بن الحسين عليه السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب « 4 » . وما رواه محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول : معاذ اللّه أن اجعل لها اجرا « 5 » . الطائفة الخامسة ما يدل على أن المشتري إذا وطئ الجارية المشتراة ثم علم بحملها يجوز له ردها ورد ما يقابل وطيها لاحظ ما رواه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8