تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
الإقالة ولا يشمل من لا تكون له الإقالة ، ففيه انه لا وجه للانصراف وقد تقدم الجواب عن الاستدلال بالانصراف . وإن كان المراد ان مرجع الخيار إلى الإقالة فالأمر ليس كذلك فان الإقالة متوقفة برضى الطرفين وأما الفسخ فامر قائم بطرف واحد ولا يقوم بالطرفين بل ربما يجتمعان كما في موارد وجود الخيار وقد يكون الخيار موجودا ولا إقالة كما في النكاح في موارد العيوب الموجبة للفسخ وقد تكون الإقالة ممكنة ولا خيار كما في البيع الذي لا خيار فيه فهذا الوجه أيضا ساقط . الوجه السابع ان الوكيل في اجراء الصيغة فقط قليل لأنه لا يكون الا في غير العربي مع اشتراط كون الإيجاب بكون الصيغة عربية وحيث إنه قليل الوجود فدليل الخيار ينصرف عنه . وفيه أولا ان قلة الوجود لا توجب الانصراف عنه وثانيا ان الوكيل في اجراء الصيغة في حد نفسه كثير فان الناس حتى الأعراب في ايجاب النكاح يوكلون من يجري الصيغة وكذلك في بقية المعاملات إذا كانت خطيرة . الوجه الثامن ان شمول دليل الخيار لموارده بالإطلاق وبمقدمات الحكمة والوجوه المذكورة توجب عدم جريان المقدمات وتوجب الشك في اطلاق الحكم فلا يتحقق الإطلاق ولا أقلّ من الشك في تحققه فلا مجال للأخذ به . وفيه ان مقدمات الإطلاق ان كانت موجودة وتامة فلا مجال للتوقف بل يذب به كل احتمال مخالف له ومع الشك في كون المولى في مقام البيان يحكم بكونه في مقامه ببركة اصالة البيان ، وان لم تكن تامة فلا مقتضي للإطلاق وصفوة القول إن التقريب المذكور في غاية السقوط . الوجه التاسع انه لو كان خيار المجلس ثابتا للوكيل في اجراء الصيغة لكان
مباني منهاج الصالحين — صفحة 7 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى