تلك السنة ( 1 ) هذا إذا كان البستان موجودا أما إذا تلف فلا خمس فيه ( 2 ) وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار مثلا فلم يدفع منها عشرين دينارا حتى جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس مع بقائها ( 3 ) لا مع تلفها ( 4 ) وإذا فرض انه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم وفي في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ( 5 ) وكذا إذا وفي في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ( 6 ) ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين ( 7 ) .
[ مسألة 61 : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ]
( مسألة 61 ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ( 8 ) فان صرف المنذور
شرح
( 1 ) ظهر الوجه فيما أفاده مما ذكرناه فلاحظ .
( 2 ) لعدم وجود الموضوع .
( 3 ) إذ المفروض ان العشرين التي وفي بها دينه من أرباحه ويجب فيه الخمس وحيث إن الماتن يرى أنه لو تصرف المكلف في متعلق الخمس يمضى ذلك التصرف وينتقل الخمس إلى بدله أفاد بوجوب الخمس في تلك العشرين .
( 4 ) إذ مع تلفها لا موضوع للوجوب ويكون المكلف مديونا بهذا المقدار وأداء الدين من المئونة فالعشرون التي دفعها بعنوان الخمس من مؤنته .
( 5 ) إذ المفروض ان الدار من مؤنته ولا خمس في المئونة .
( 6 ) لعين الملاك .
( 7 ) قد ظهر الوجه فيه .
( 8 ) لوجوب الوفاء بالنذر إذا كان متعلقه راجحا كما هو المفروض .