تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

[ مسألة 60 : يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه ]

( مسألة 60 ) : يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته مما ادخره في بيته لذلك من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك ( 1 ) نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد وكذا إذا كان أكثر ( 2 ) أما إذا كان الدين أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ( 3 ) وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية فلا يجب الخمس الا على ما يزيد منها على مؤنة تلك السنة ( 4 ) وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المئونة
شرح
موضوعا للوجوب في اعتبار الشارع . وبعبارة واضحة : المستفاد من كلام الشارع ومن قوله « الخمس بعد المئونة » ان كان مؤنة السنة القمرية فلا مجال للمكلف أن يحتسب بلحاظ السنة الشمسية وان كان المراد الشمسية فكذلك أيضا وحيث إن محور استعمالات الشارع السنة القمرية يتعين مبدأ السنة القمرية وهذا ما يختلج بالبال عاجلا واللّه العالم . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر كما في كلام بعض الأصحاب والوجه عدم كونه من المئونة فيجب فيه الخمس . ( 2 ) لعدم صدق الربح والزيادة في مفروض الكلام . ( 3 ) كما هو ظاهر فإنه يجب بهذا المقدار . ( 4 ) كما هو ظاهر إذ المفروض ان أداء الدين تحقق في السنة الآتية فتكون