تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ( 1 ) وان لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه اخراج خمسه كما يجب عليه اخراج خمس النصف الأخرى من أرباحه بعد اكمال مؤنته ( 2 ) .

[ مسألة 62 : إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير ]

( مسألة 62 ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ولا يجب اخراج خمس اجرة الدكان لأنها من مؤنة التجارة وكذا اجرة الحارس والحمال والضرائب التي يدفعها إلى السلطان والسرقفلية فان هذه المؤن مستثناة من الربح والخمس انما يجب فيما زاد عليها كما عرفت ( 3 ) نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة واخراج خمسه فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية وربما ينقص وربما
شرح
( 1 ) لعدم بقاء الموضوع والوفاء بالنذر من مؤنته . ( 2 ) كما هو ظاهر لتحقق الموضوع . ( 3 ) وملخص الكلام : ان ما يرجع إلى رأسه ماله كالآلات التي اشتريها للدكان يجب فيه الخمس وما يكون مؤنة للتجارة لا يجب فيه الخمس ولقائل أن يقول : انه ما المراد من الآلات وما الفرق بين تلك الآلات والسرقفلية مثلا فان كليهما من مؤنة التجارة إذ المفروض ان تلك الآلات تتوقف عليها التجارة .