تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
عين أو أعيان تالفة فوفائه يحسب من المؤن ولا خمس فيه ( 1 ) .

[ مسألة 64 : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس ]

( مسألة 64 ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس فان أمكن استيفائه وجب دفع خمسه ( 2 ) وان لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفائه في السنة اللاحقة فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء ( 3 ) وبين أن يقدر مالية الديون فيدفع خمسها ( 4 ) فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء ( 5 ) .

[ مسألة 65 : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله ]

( مسألة 65 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله ( 6 ) وان
شرح
( 1 ) إذ المفروض انه مديون وأداء الدين من المئونة . ( 2 ) لتحقق الموضوع وترتب الحكم على الموضوع قهري . ( 3 ) لم يظهر لي وجهه والذي يختلج بالبال أن يقال إنه من أرباح تلك السنة اللاحقة الا أن يقال : انه لا تنافي بين كونه من أرباح السنة السابقة وعدم وجوب الخمس فيه لعدم حصوله في يده . ( 4 ) إذا لم يمكن استيفائه فلا يجب عليه التخميس ومع عدم الوجوب كيف يخمس وان شئت قلت : الامتثال فرع وجود الامر والمفروض عدمه الا أن يقال : لا اشكال في أن أدائه محبوب للشارع فيه فيجوز له الدفع بهذا العنوان واللّه العالم . ( 5 ) لم يظهر لي وجه الفرق بين الموردين بجعل أحدهما من أرباح السنة السابقة والاخر من أرباح سنة الاستيفاء والحال انه لا فرق بينهما واللّه العالم . ( 6 ) كما هو ظاهر أدلته من الكتاب والسنة وانما المقيد النصوص الدالة على أن الخمس بعد المئونة وقد مر ان المراد من البعدية هي الرتبية لا الزمانية . وربما يقال - كما في كلام سيدنا الأستاذ على ما في التقرير - : « يدل على
مباني منهاج الصالحين — صفحة 102 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى