تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة ( 1 ) .

[ مسألة 59 : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ]

( مسألة 59 ) : قد عرفت ان رأس السنة أول ظهور الربح لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية ( 2 ) ويجوز جعل السنة عربية ورومية وفارسية وغيرها ( 3 ) .
شرح
منه الخمس مما يفضل من مؤنته « 1 » ولكن السند ضعيف فلاحظ . ( 1 ) كما هو ظاهر إذ فرض تحقق موضوع الوجوب فيجب . ( 2 ) إذ لا دليل على وجوب الابقاء وعدم التغيير وبعبارة أخرى : جواز التغيير على طبق القاعدة الأولية . ( 3 ) يمكن أن يكون الوجه للجواز اطلاق الدليل فان المستفاد من دليل كون الخمس بعد المئونة ان الميزان في الوجوب بقاء الربح طول السنة وعدم صرفه في المئونة ومقتضى الاطلاق عدم الحصر . ولقائل أن يقول : المتبادر من الأدلة السنة القمرية فإنها محور الاستعمالات عند المتشرعة . أضف إلى ذلك ان مرجع ما ذكر التخيير بين الأقل والأكثر وهل يمكن الالتزام به إذ بعد تمامية السنة القمرية هل يجب الخمس أم لا ؟ وبعبارة أخرى : ما هو المقصود من قولهم عليهم السلام « الخمس بعد المئونة » ؟ فان مرادهم عليهم السلام من السنة ، القمرية أو غيرها وعلى تقدير عدم بناء المكلف على أداء الخمس وعدم احتسابه ولحاظه سنة الربح وابتدائها وانتهائها هل يتعلق الخمس بما زاد أم لا ؟ لا سبيل إلى الثاني فلا بد من بيان ما هو المراد من كلامهم ولحاظ ما يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2