تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
تساوي ( 1 ) .

[ مسألة 63 : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية ]

( مسألة 63 ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس ( 2 ) وكذا لو صالحه على مبلغ في الذمة فان وفائه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة ( 3 ) وإذا كان عوضا عن خمس
شرح
( 1 ) إذ يصدق الربح على ذلك الحق والمفروض انه لم يصرف في المئونة فيجب الخمس فيه والظاهر من كلامه انه لو دفع السرقفلية من المال الذي لا خمس فيه لا يجب الخمس في ذلك الحق والحال ان مقتضى القاعدة تعلق الخمس به إذا كان أزيد من المقدار المدفوع إذ قد مر منه ان الزيادة المالية في مال التجارة يتعلق بها الخمس الا أن يقال : ان الماتن غير متعرض لهذا الفرض . ويختلج بالبال اشكال آخر في المقام وهو انه إذا فرض ان السرقفلية من مؤنة التجارة ولا يجب فيه الخمس فبأي ملاك يتعلق الخمس بالحق الثابت الحادث للمالك إذ المفروض ان المال الذي دفعه بهذا العنوان صار مصداقا للمئونة ولا خمس فيها الا أن يقال : ان الحق المزبور يصدق عليه عنوان الربح فيجب فيه الخمس . ( 2 ) كما هو ظاهر إذ لا وجه له فان المفروض انه يجب عليه الأداء ولم يؤد والمدفوع من ربح السنة الآتية من أرباح تلك السنة ولها حساب بحبالها وينوط تعلق الخمس به وعدمه بعدم صرفه في مؤنة تلك السنة وصرفه . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام .