كبستان وكان عليه دين للمئونة يساويها فلا يجب اخراج خمسها ( 1 ) فإذا وفي الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب اخراج خمسها آخر السنة ( 2 ) وإذا اشترى بستانا مثلا بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان ( 3 ) فإذا وفي تمام الثمن في السنة الثانية كانت أرباح البستان من أرباح السنة الثانية ووجب اخراج خمسها فإذا وفي نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب اخراج خمس النصف فإذا وفي ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة وهكذا كلما وفي جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح
شرح
تلك الأعيان من أرباح تلك السنة .
( 1 ) تارة يشتري البستان مثلا بما استدانه وأخرى يشتري بما ربحه بسبب من أسبابه أما على الأول فما أفاده من عدم وجوب الخمس في الأعيان على القاعدة إذ المفروض انه لم يربح وأما على الثاني فلقائل أن يقول إن البستان من مصاديق الربح والمفروض انه لم يصرف في المئونة فيجب فيه الخمس الا أن يقال : ان مقتضى قولهم عليهم السلام : « ان الخمس بعد المئونة » عدم الخمس فيما لا يزيد عن المئونة . وبعبارة أخرى : ان الخمس لا يتعلق الا بما زاد عن المئونة فمقدار المئونة خارج عن محور الوجوب فلاحظ .
( 2 ) كما هو ظاهر فان الموضوع للوجوب يتحقق في السنة الثانية كما فرض في كلام الماتن .
( 3 ) لعدم تحقق الربح مع وجود الدين .