تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
فيها من جهة الفائدة ( 1 ) ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة ( 2 ) .

[ مسألة 4 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ]

( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) ( 3 ) سواء كان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الميزان صدق عنوان المعدن الذي وقع في النصوص ، ففي كل مورد علم صدق هذا العنوان يترتب عليه الحكم وإذا شك في الصدق يكون المرجع اصالة عدم الصدق بناء على ما بنينا عليه من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية مضافا إلى اصالة البراءة عن الوجوب . ( 2 ) لإطلاق الدليل وعدم ما قيد به ، فلاحظ . ( 3 ) لحديث البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا « 1 » . ولا يعارضه ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 2 » ، لعدم ثبوت وثاقة الراوي عن الإمام عليه السلام . ( 4 ) فان سؤال الراوي مطلق يشمل كلما يصدق عليه المعدن ، فلا يختص بقسم خاص منه ، فيكون المراد من جوابه عليه السلام « في مثله الزكاة » المالية اى إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 5