[ مسألة 1 : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة ، أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ]
( مسألة 1 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة ، أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة ، كما سيأتي ، ان شاء اللّه تعالى ( 1 ) .
[ مسألة 2 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصحّ ]
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصحّ ( 2 ) نعم يعتبر أن لا تكون غصبا ، من مسلم أو غيره ، ممن هو محترم المال ، والا وجب ردها على مالكها ( 3 ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم ( 4 ) .
[ مسألة 3 : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ]
( مسألة 3 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط وجوبا وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة لا من باب الفائدة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم المقتضي ، فان مقتضى اطلاقات أدلة الخمس من الكتاب والسنة ثبوت الخمس في كل فائدة وبدليل خاص ثبت ان الخمس بعد المئونة .
( 2 ) لعدم دليل على هذا الاعتبار ، وعن الجواهر انه لا اعرف خلافا في عدم الاعتبار سوى ما يحكى عن ظاهر المفيد ( قدس سره ) وهو ضعيف لا نعرف له موافقا ولا دليلا ، وكيف كان المحكم اطلاق الأدلة وهو يقتضي عدم الاعتبار ، فلاحظ .
( 3 ) لاحترام مال المسلم ومن بحكمه فلا وجه لتملكه وربما يقال بأنه يجوز تملكه ويغرم الإمام عليه السلام لا ربابه وتفصيل الكلام موكول إلى كتاب الجهاد .
( 4 ) لإطلاق الدليل .
( 5 ) أما جواز اخذ ماله فمضافا إلى الشهرة واسناده إلى الطائفة المحقة خلفا عن سلف يدل عليه بعض النصوص ، كقوله عليه السلام : خذ مال الناصب حيثما