تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 8

مساهمون:

ص٨

[ الثاني : المعدن ]

الثاني : المعدن ( 1 ) . كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها ، والأحوط الحاق مثل الجص ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وان كان الأظهر وجوب الخمس
شرح
فالمحكم اطلاق دليل الوجوب كما مر فلا مجال لهذا التقريب على كلا التقديرين وثانيا : تعلق الخمس بالفاضل وان كان من أول الأمر لكن انما يتعلق بما يفضل ، فيجوز التصرف في العين بأنواع التصرفات إلى آخر السنة . وبعبارة أخرى : الخمس يتعلق بالحصة الخاصة وهو الفاضل لا مطلقا فلا مجال للبيان المذكور ، وعليه تكون نتيجة الشك ان الخمس هل يتعلق بالعين جميعها أو يتعلق بما يفضل والمتيقن هو الثاني فلا مجال للقول بحرمة التصرف في العين فلاحظ . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع من جملة من الأعاظم مضافا إلى كون وجوب الخمس في المعدن من الأمور المغروسة في أذهان المتشرعة ، وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 8 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى