إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وانما عليه خمس الزائد لا غير وكذلك حال أهل المواشي فإنه إذا باع بعضها لمؤنته أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك فيجبر النقص ويخمس ما زاد على الجبر فإذا لم يحصل الجبر الا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة ( 1 ) .
[ مسألة 47 : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ]
( مسألة 47 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الاخر ففي جبر الخسارة بالربح اشكال والأحوط عدم الجبر ( 2 ) .
[ مسألة 48 : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ]
( مسألة 48 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب
شرح
( 1 ) لوحدة الملاك والميزان الكلي صدق الربح وعدم الصرف في المئونة ففي كل مورد تحقق مصداق هذه الكبرى الكلية يترتب عليه وجوب الخمس فلاحظ .
( 2 ) وجه الاشكال انه مع تعدد العنوان يكون لكل واحد من العنوانين حساب خاص وسنة مستقلة ولكن الظاهر أنه لا وجه للإشكال لان الميزان بتحقق الربح وعدمه ولا فرق بين الموارد من هذه الجهة فإن كان رابحا في آخر السنة يجب والا فلا .